أهلاً بك عزيزي الزائر, هل هذه هي زيارتك الأولى ؟ قم بإنشاء حساب جديد وشاركنا فوراً.
  • دخول :
  •  

أهلا وسهلا بكـ يا admin, كن متأكداً من زيارتك لقسم الأسئلة الشائعة إذا كان لديك أي سؤال. أيضاً تأكد من تحديث حسابك بآخر بيانات خاصة بك.

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    68
    معدل تقييم المستوى
    30

    افتراضي مجموعة من الأبحاث في الفقه والتشريع


    مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته
    غسان عبد الحفيظ محمد حمدان

    لا يوجد في الإسلام من هو بمنأى عن المسؤولية ابتداءً من رئيس الدولة الإسلامية وهو أعلى سلطة في الدولة إلى أصغر فرد فيها، فكل فرد في الدولة الإسلامية مسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله وأقواله أمام الله سبحانه وتعالى، إلى جانب مسؤوليته في الدنيا تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

    إن الإسلام لا يعطي رئيس الدولة مركزاً خاصاً يعفيه من النصح والتوجيه والمحاسبة من أفراد الدولة الإسلامية، فهو فرد من أفرادها، إلا أن الأمة اختارته ليكون ممثلاً لها يتولى الإشراف على أمورها وتدبير شؤونها، وهو ملزم بأن لا يخرج عن أحكام الإسلام، فإن تحقيق العدالة لا يتأتي إلا بأن يُسأل كل فرد عن أفعاله وتصرفاته. ورئيس الدولة كذلك، فلا بد من مساءلته ومحاسبته تحقيقاً للعدالة والمساواة إن خالف أي حكم من أحكام الشريعة. فالقرآن جاء بأحكام عامة لجميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم، حاكمهم ومحكومهم على حد سواء، فكل من يرتكب جريمة يحاسب عليها حتى ولو كان رئيس الدولة نفسه، فليس له أن يستعلي على أحكام الإسلام أو يقول أن قواعد وأحكام الإسلام لا تطبق عليه كونه رئيساً للدولة فكل الناس سواسيه أمام الشرع ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى.

    فإذا ارتكب رئيس الدولة الإسلامية جناية تستوجب عقوبة تعزير أو قصاص أو حد فإنه يحاسب عليها بل يجب على الأمة محاسبته، فيقام عليه الحد ويقتص منه ويعزر بحسب الأحوال.

    ورئيس الدولة مسؤول عن سياستها، وإدارة شؤونها وفق أحكام الإسلام في السياسة الخارجية للدولة وفي علاقاتها مع الدول الأخرى، وعن عقد المعاهدات، وما إلى ذلك. وإن أساس علاقة الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى هو نشر الإسلام والدعوة إليه ومراعاة مصلحة المسلمين في ذلك. أما بالنسبة للسياسة الداخلية للدولة وإدارتها فعليه أن يعين الموظفين والمعاونين وأن يتوخى فيهم العدالة والأمانة والصدق، وأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس له أن يعطي أحداً مركزاً ليس بأهل له لقرابة أو صحبة أو مصلحة خاصة، كما أنه مسؤول عن الأخطاء الإدارية التي تصدر عن الموظفين، وهو محاسب عليها إن هو قصر في معاقبتهم وتوجيههم.

    أما بالنسبة لمسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته المدنية، من عقود وتبرعات واتلافات فهو مسؤول عنها أيضاً. فعقوده الخاصه به التي ليس لها علاقة في الحكم وإدارة شؤون الدولة فحكمه في ذلك كأي فرد من أفراد الأمة فله أن يتصرف بماله تصرف المالك في ملكه من بيع وإجارة ورهن وهبةٍ وغيرها من العقود الشرعية.

    وفيما يتعلق بالأموال العامة للدولة فيكون التصرف فيها وفق المصلحة العامة للمسلمين التي تقتضيها سياسة الدولة، فإذا تبرع أو أنفق من الأموال العامة في غير مصلحة المسلمين كأن يعطي أحداً ما لا يستحقه فيكون في ذلك مخالف للشرع ويجب على الأمة محاسبته عليها وأن تعيد الحق إلى نصابه.

    فمسؤولية رئيس الدولة الإسلامية إذن كامنة عن كل ما يصدر عنه من أفعال وتصرفاته سواء باعتباره فرداً من أفراد الأمة أو باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية، فمنصبه هذا لا يعفيه من المحاسبة والعقاب إن هو أخطأ في الإدارة واعتدى أو ظلم أو أخذ ما ليس له بحق أو تصرف في أموال المسلمين العامة في غير مصلحتهم. وهذا ما سيتم شرحه وتوضيحه في الرسالة.


    المحتوى ضمن الملف المرفق


    الصور المرفقة الصور المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة نادية أمال شرقي ; 05-May-2010 الساعة 11:56 PM سبب آخر: ارفاق الملف

  2. #2
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    68
    معدل تقييم المستوى
    30

    افتراضي

    دور المرأة السياسي في الإسلام
    دراسة مقارنة
    اعداد:ايمان رمزي خميس بدران


    من خلال هذه الدراسة حول دور المرأة السياسي في الإسلام أستنتج ما يلي:

    إن نظرة الإسلام للمرأة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان المكرم فلا تمايز ولا اختلاف، وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق العدالة ولا تخصيص لأحد إلا بمخصص لأن الشريعة شاملة متكاملة "وما كان ربك نسيا " ومن خلال ما درسته من أحكام النظام السياسي في الإسلام ونظرة الإسلام نحو المرأة تبين لي ما يلي:

    1- الأصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشرعية، وما اختلف بينهما هو استثناء للأصل، وما كان استثناء فإنه لا يصح القياس عليه.

    2- السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحياة جميعا، ولا يجدر هنا أن نقول أنها لا سياسة إلا ما ورد به الشرع والأصح هنا أن نقول أنه لا سياسة إلا ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه فيها كما قال ابن القيم رحمه الله.

    3- معظم مجالات العمل السياسي سوى الخلافة للمسلمين كلهم هي من فروض الكفايات تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها، وليست هذه الأهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع، والتأهيل الخاص لذلك، وأصل الأهلية لأي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة، ولكن ينظر إلى اعتبارات الأهلية الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها.

    4- من الناحية الفقهية لم أطلع على أدلة قوية تمنع المرأة من تولي الولايات كالقضاء والحسبة والإفتاء، وغير ذلك، فأن الأدلة التي استدل بها المانعون لدخول المرأة مجال السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خلالها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط لأنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه ولا منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة.

    5- مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتولاها من هو أهل لها رجلا كان أو امرأة، ويبقى السؤال أي امرأة ولأي مكان، ويحدد ذلك قانون الدولة فمثلا الرئيس يحدد الوزراء رجالا ونساء، والانتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجالا ونساء ولا تحديد فقهي يحدد هذه الأمور، فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة الأمة.

    6- القضاء والإفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك، وتحتاج أولاهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على الاجتهاد، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، والقضاء إلزام بحكم الله وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس من الإفتاء إلى القضاء حيث إن الإفتاء أشد خطرا، وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام الله التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها.

    وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة المسلمة وخوض جميع المجالات فيها، ولكنها في المقابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنساء من المشاركة السياسية فالأمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم، وهو متعلق بأصل الإباحة التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها لا الوجوب الملزم بقدر معين.


    الصور المرفقة الصور المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة نادية أمال شرقي ; 06-May-2010 الساعة 12:12 AM

  3. #3
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    68
    معدل تقييم المستوى
    30

    افتراضي الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة

    الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة
    مصطفى أشرف مصطفى الكوني


    تهدف هذه الرسالة إلى توضيح معنى الأخطاء الطبية وبيان أنواعها وطرق الوقاية منها ومتى يتحمل الطبيب المسؤولية عن خطئه وما هي الأصول والمعايير التي استند عليها الفقهاء في تحديد مسؤولية الطبيب عن أي ضرر يقع للمريض نتيجة علاجه. وقد انبنى البحث من عدد من القضايا والمسائل شكل تآلفها وحدة دالة على الموضوع الذي أنا بصدد البحث فيه, وهو الأخطاء الطبية, من ذلك أنني تحدثت بإيجاز عن الضروريات الخمس وأن الهدف الأساس الذي جاءت به شريعة الإسلام هو حفظ هذه الضروريات, وهي: حفظ الدين و حفظ النفس و حفظ النسل وحفظ المال و حفظ العقل, وأي عمل طبي يجب أن يقوم على تحقيق المصلحة في حفظ هذه الضروريات.
    ومن ذلك أن البحث تحدث عن التداوي ووجوب السعي إليه لتحقيق مصلحة الحفاظ على النفس وعدم إهمالها أو إتلافها مع القدرة على علاجها و تخفيف الامها, مع تطور علم الطب والعلاج. وتحدث البحث كذلك عن ما تقتضيه أمانة مهنة الطب, وهو أن يكون الطبيب من أهل الاختصاص, وما يتطلبه ذلك من مواكبة ركب العلم و تقدمه, هذا التقدم العلمي الكبير الذي أوجد تخصصات دقيقة اقتضت أن لا يكون الطبيب وحده في ميدان العلاج, بل هناك فريق طبي من الخبراء في شتى التخصصات مثل التحاليل المخبرية والأشعة والتمريض وغيرها, فكان لابد من التطرق إلى علاقة الطبيب بزملائه في المهنة لتحقيق أقصى غايات النفع للمريض والبعد عن الخطأ الطبي وكذلك الأخلاق التي يجب أن تحكم هذه العلاقة لكي يكون هناك تعاون يعين على البعد عن الخطأ.
    وناقش البحث الأصول التي ينبني عليها الخطأ الطبي, وما هي الأسس التي يقاس بها هذا الخطأ, و ما المعيار الذي وضعه الفقهاء, لرفع المساءلة عن الطبيب إن وقع في الخطأ, كما وضح ما هو مفهوم الأصول العلمية لمهنة الطب لكي يكون الأمر بيناً جلياً, وطبيعة الإذن الطبي الذي اشترطه الفقهاء قبل إجراء العلاج وما هي أحكامه. ومن القضايا التي ناقشها البحث أيضاً درجات الخطأ الطبي و أنواعه وصوره. ومن هذه القضايا التي ناقشها البحث كذلك ما رتبه فقهاؤنا على الخطأ الطبي من أثار.


    الصور المرفقة الصور المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة نادية أمال شرقي ; 06-May-2010 الساعة 12:20 AM

  4. #4
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    68
    معدل تقييم المستوى
    30

    افتراضي الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي

    الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي

    سعد سمير محمد حمد


    يتناول هذا البحث دراسة الخبائث وبيان حكم الشرع الإسلامي فيها نظراً لكونها من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح من حيث طهارتها وحكم بيعها وجواز استخداماتها في المجالات المختلفة كصنع الطعام وتركيب الدواء وسقي المزروعات والصناعات المختلفة .

    وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول رئيسة ، تحدثت في المبحث الأول من الفصل الأول عن تعريف الخبائث في اللغة والاصطلاح ووجه الربط بين المعنيين مع بيان التعريف المختار ، ثم بينت في المبحث الثاني مفهوم النجاسات في اللغة والاصطلاح ، وبينت العلاقة بين الخبائث والنجاسات ، ثم ذكرت في المبحث الثالث أنواع النجاسات من الناحية الشرعية وآراء العلماء فيها كالدم المسفوح ، والقيء ، والقيح ، والصديد ، والخمر ، والمني ، والودي ، والمذي، والأبوال والأرواث ، أما المبحث الرابع فتحدثت فيه عن الخبائث من الحيوانات : كالخنزير ، والكلب ، والميتة ، والجزء المقطوع من الحيوان ، وحكم الأكل من الصيد المأكول منه .

    أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه للحديث عن السموم ، والمخدرات ، والدخان ، مبيناً أضرارها، وآراء العلماء فيها ، وكان ذلك في أربعة مباحث تكلمت في المبحث الأول عن مفهوم السموم ، وحكمي تناوله وطهارته ، أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن مفهوم المخدرات وبعض أنواعها ، وبيان أضرارها والأدلة من القرآن والسنة على تحريمها ، وتوضيح آراء العلماء في نجاسة الحشيش والأفيون والبنج بينما أفردت المبحث الثالث للحديث عن التدخين وأضراره ، وأقوال العلماء فيه وأدلتهم أما المبحث الرابع فكان موضوعه الحكمة من تحريم الخبائث .

    بينما الفصل الثالث فقد جعلته للحديث عن حكم استخدام الخبائث من خلال أربعة مباحث ،

    تحدثت في المبحث الأول عن حكم استخدام الخبائث في المطعومات والمشروبات ، وفي المبحث الثاني تحدثت عن حكم استعمال الخبائث في العلاج كحكم التداوي بالخمر ، وحكم التداوي بالمواد المخدرة غير الخمر ، وحكم التداوي بالخبائث ـ غير المسكرة والمخدرة ـ كالدم والبول والميتة .

    أما المبحث الثالث فبينت فيه حكم استخدام الخبائث في الزراعة والصناعة ، كسقي المزروعات وتسميدها بالنجاسات ، وحكم صناعة الصابون من الزيت المتنجس ، وحكم أكل الخبز المخبوز باستخدام الخبائث كالروث وعظام الميتة ، وحكم دباغة جلود الحيوانات واستخدامها في الصناعات ، وحكم استخدام الخمر في صناعة الطعام ، وحكم استخدام جوزة الطيب في الطعام .

    بينما جعلت المبحث الرابع والأخير للحديث عن حكم بيع الخبائث ، فتحدثت فيه عن حكم بيع الكلب ، والخنزير ، والميتة ، والآت اللهو : كالعود ، والشبابة ، والنرد ، والطنبور ، والأصنام والخمر ، والعنب لمن يتخذه خمراً ، والدم ، والزبل والروث ، وحكم بيع ما وقع فيه نجاسة .

    وختمت البحث بخاتمة بيَّنت فيها أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها .


    الصور المرفقة الصور المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة نادية أمال شرقي ; 06-May-2010 الساعة 12:27 AM

  5. #5
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    68
    معدل تقييم المستوى
    30

    افتراضي حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية

    حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية
    دراسة مقارنة
    سمر خليل محمود عبد الله



    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    وبعد ...

    فإن هذا البحث يهدف إلى دراسة التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية دراسة تحليلية مقارنة توضح مدى اهتمام الإسلام بالإنسان عامة وبالطفل خاصة. كما أنها تهدف إلى التعرف على مواطن الاتفاق والاختلاف بين الفقه والقانون في المسائل الفرعية في حقوق الطفل.

    وقد جاء هذا البحث في ستة فصول رئيسة وخاتمة جعلت الأول منها لمكانة الإنسان في الإسلام، ولتحديد المرجعية للحقوق في الشريعة. وأما الثاني فجعلته للحديث في الطفولة ومراحلها وخصائصها والسن الذي تنتهي عنده الطفولة ورجحت اعتبار سن الخامسة عشرة الحد الأعلى لانتهاء مرحلة الطفولة.

    وجعلت الفصل الثالث لدور الأسرة في بناء شخصية الطفل. والفصل الرابع لحقوق الطفل في الشريعة الإسلامية. والفصل الخامس لحقوق الطفل في المواثيق الدولية . أما الفصل السادس فجعلته للمقارنة بين حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية. ثم ختمت البحث ببيان أهم النتائج والتوصيات.


    الصور المرفقة الصور المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة نادية أمال شرقي ; 06-May-2010 الساعة 12:57 AM

  6. #6
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    68
    معدل تقييم المستوى
    30

    افتراضي تنظيم النسل في الفقه الإسلامي

    تنظيم النسل في الفقه الإسلامي

    صفاء خالد حامد زين



    يشكل العنصر البشري أهم دعائم التفوق الحضاري ولأي قدرة على استغلال ثروات الأرض وخيرات الدنيا، كما بات واضحاً أن الدوائر الاستعمارية إنما تسعى إلى خنق أسباب هذا التفوق لدينا بوسائل من أهمها العمل على تقليل النسل بشتى الوسائل الممكنة.

    فكل دعوة عامة للحد من النسل، تسهم في تحقيق أخطر المكائد الاستعمارية المكشوفة، التي تستهدف شدّ حركة العالم العربي والإسلامي إلى التقوقع والتخلف.

    لذلك: فإن تحديد النسل لا يجوز أن يأخذ شكل القانون العام الذي يدعا إلى تطبيقه والعمل به والدعاية له سواء في ذلك الدول الكبيرة أو الصغيرة، وإن أصول الإسلام ومبادءه تحرمه وتمقته وأنه دخيل على الإسلام والمسلمين، ويكفي قوله تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون)([1]).

    أما بالنسبة لتنظيم النسل فلا مانع منه لمن أراد أن يتم الرضاعة، أو إن نصح طبيب ثقة بتحديد فترة تمنع المرأة أن تحمل خلالها لسبب من الأسباب الشرعية، والعمدة في ذلك قوة الأدلة التي تبيح العزل، ولفعل الصحابة الكرام لذلك.

    ويتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على الأم إذا تيقّن الخطر على حياتها بتقرير من يوثق به من الأطباء، والله تعالى أعلم.


    الصور المرفقة الصور المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة نادية أمال شرقي ; 06-May-2010 الساعة 01:12 AM

  7. #7
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    88
    معدل تقييم المستوى
    30

    افتراضي

    الأخ وليد
    جزاك الله خيرا على تجميع هذه الأبحاث التي استفدت منها كثيرا

    وحيد منصور



  8. #8
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    68
    معدل تقييم المستوى
    30

    افتراضي

    العفو اخوي



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178