ما يلزم من نذر نذرا مباحا ثم شق عليه الوفاء به
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله . ما حكم من نذر نذرا قديما أن يخرج من راتبه مبلغ كذا شهريا إذا تم توظيفه وذلك لجمع أوراق المجلات والجرائد من شوارع مدينته نظرا لما تحويه من أسماء الله تعالي وبعض أيات القرءان بما لا يخفي عليكم من هذه المصيبة ثم استحال عليه تنفيذ هذا النذر لعدم وجود من يساعده ولعدم فهم الناس في هذا الزمان غايته تللك ماذا يفعل ؟ وماذا عليه شرعا ؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال ننبه السائل الكريم إلى أن النذر المعلق لا ينبغي الإقدام عليه فقد كرهه أهل العلم لأن فيه زيادة واجبات وتكاليف قد لا يتمكن المرء من القيام بها، أو يتساهل فيها فيكون مذموماً عند الله؛ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل".
ومع ذلك فإنه يجب الوفاء به إذا تحقق ما علق عليه وكان من المندوبات. جاء في في منح الجليل عند قول خليل المالكي في المختصر "وإنما يلزم به ما ندب قال: واحترز بما ندب عن الواجب، فلا يجب بالنذر، لأنه تحصيل حاصل، وعن المحرم والمكروه والمباح فلا يجب شيء منها بالنذر".
ورفع هذه الأوراق يجب على المسلم عينا إذا رآها مرمية، ولا يندب له أو يطلب منه البحث عنها إذا لم يرها، وإنما يجوز له ذلك إن شاء.
وعلى هذا فإن هذا النذر ليس بمنعقد إلا على ما ذهب إليه الحنابلة من التخيير بين الوفاء بنذر المباح وبين دفع كفارة يمين، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 2522. وانظر كلام العلماء على نذر المباح في الفتوى رقم: 20047، وراجع أيضا الفتوى رقم: 113579.
ولذلك ينبغي لك أن تكفر عن هذا النذر كفارة يمين خروجا من الخلاف.
والله أعلم