عضو مميز
- معدل تقييم المستوى
- 33
حقي وحقك بشرع الله4
قبل الدخول فى موضعنا اليوم سوف نوضح بعض المصطلحات:
1- أصحاب الفروض: هم من حدد الله سبحانه نصيبهم المفروض فى القرآن الكريم مثلا:
قال تعالى :
(يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
النساء :11
2 - ولد : يعنى في الميراث يعني ذكر أو أنثى وعند التفرقة نقول ابن وبنت
3- البنت الصلبية :يعني بنت المتوفى من صلبه
4 - أصحاب الفروض من النساء : هن اثنين فوق واثنين تحت وتلاتة بالجنب وواحدة بالارتباط:
اتنين فوق : يعني الأم والجدة
واتنين تحت : يعني البنت وبنت الابن
وتلاتة بالجنب :يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم
بالارتباط : الزوجة
5 - أما الرجال فهم :اتنين فوق وواحد بالجنب وواحد بالارتباط:اتنين فوق : الأب والجد
واحد بالجنب : الأخ لأم
ولازم نعرف إن الأخ لأم يعني أخو المتوفى من الأم ويكون الأب مختلف
بالارتباط: الزوج
أما أخو المتوفى من نفس الأب
غير مذكور من أصحاب الفروض يعني ميراثه بالتعصيب لأنه لم يذكر له نصيب محدد زي الأخ لأم
عشان كده ذكرنا الأخ لأم في أصحاب الفروض الذكور ولم نذكر الأخ لأب
6 - معنى :الجد والجدة الصحيحة هى أم الاب
7 - معنى :الجد والجدة الغير صحيحة هى أم الام
وسوف نذكر حصة كلا من هؤلاء فى الميراث ولكن فى حينه
والتى ذكرت فى القرآن الكريم
بعد أن علمنا ماهو الميراث ومن المستحق للميراث نتعرف اليوم على :
شروط الميراث
إن توافر أركان الميراث وأسبابه لايكفى كى يتحقق التوارث شرعا وانما يلزم اضافة إلى ذلك توافر شروط معينة كما يلى :
الشرط الاول
موت المورث والموت هو مفارقة الحياة مفارقة كاملة وهو أما موت حقيقى او موت حكمى
1- الموت الحقيقى هو:
الذى يثبت بالمشاهدة لمن كان موجودا وقت الوفاة أو يثبت بالبينة الشرعية
لمن كان غير موجود حيث يقدم أحد الورثة شهادة وفاة شخص فى تاريخ معين مما يثبت حقه أمام القضاء
2- الموت الحكمى هو:
وهو الذى يحكم به القاضى بناء على اجتهادة الشخصى على شخص لاتعرف حياته من وفاته
ولما كان حكم القاضى ليس قائما على بينة شرعية بل على مايترجح لديه فان المحكوم بموته
لايعتبر ميتا إلا من تاريخ صدور حكم القاضى وبناء عليه تقسم تركة الميت من تاريخ صدور الحكم
مثل الشخص المفقود
والمفقود هو الشخص الغائب الذى انقطعت اخبارة فلا تعرف حياته من مماته فقد يكون حيا
وقد يكون ميتا لذلك لايترك أمره سدى بل لابد من أن يتخذ فى شانه حكم
ومثال ذلك المفقود فى ظروف غير عادية مثل الحرب أو غرق السفن أو سقوط الطائرات ألخ ....
لأنه أما أن يكون وارثا من غيره الذى مات أثناء غيبته
وأما أن يكون موروث ويجب أن يحدد موقف ورثته ويحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك
بعد اربع سنين من تاريخ فقدة وهو مذهب الحنابلة
وبعد صدور حكم القاضى بموت المفقود فانه يعتبر ميتا حكما ومن ثم لايرث شيئا من تركة الغير
اعتقد ان حضراتكم عاوزين تسألوا سؤال هنا ؟
عاوزين تقولوا طيب لو ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وتوزيع تركتة ايه هو الحل؟
والاجابة عن هذا السؤال
أن اموال المفقود التى أعتبرت تركة عنه إن كانت لم تقسم بين الورثة
أو قسمت ولكنها لازالت قائمة فى ايديهم فانها تسلم إليه جميعها لأنها ملكه وقد عادت ملكيته فيها
أما إذا كانت هذه الاموال قد استهلكت فلا يمكنه المطالبة بها لأن تصرف الوارث كان تصرفا سليما مبنيا
على حكم قضائى وبحسن نية
الشرط الثانى
حياة الوارث
يشترط لتحقق التوارث أن تكون حياة الوارث متحققة بعد موت المورث أما حياة حقيقية مستقرة أو حياة مقدرة
(حياة الجنين عند موت مورثه)
وفاة الزوج والزوجة حامل فلا توزع التركة إلا بعد الولادة وبيان إذا ما كان المولود ذكر أم أنثى
وسنتكلم لاحقا عن ميراث الجنين عند شرح ميراث الحمل
طبعا هنا سؤال
هو أيه الحل لو مات الوارث والمورث فى وقت واحد؟
الاجابة هى :
اذا مات المورث والوارث فى وقت واحد ولم يعلم من الذى مات منهم اولا كالحرقى والغرقى
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إنه لايتم توارث بين هؤلاء الاشخاص
مثال : إذا مات مثلا زوج وزوجته أو أبن مع أبيه فى حادث غرق سفينة
بحيث لم يعرف السابق منهما موتا فلا يتم التوارث بين هؤلاء لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث
عند موت المورث وهذا الشرط غير متحقق هنا وتكون تركة كل واحد منهما لورثته الاحياء
المفضلات