2- العصبات النسبية


العاصب : هو الوارث الذي ليس له نصيب محدد
وهم الاقارب الذين ليس لهم فرض محدد فى كتاب الله
بل يرثون الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض أو يرثون التركه كلها فى حالة عدم وجود اصحاب الفروض وهم :


الأبن وابن الأبن وإن نزل
والأب والجد الصحيح أى الجد لأب وإن علا






وعلى ذلك فإن البنت من أصحاب الفروض يعنى منصوص عليها على نصيبها تحديدا فى القران الكريم
اما الأبن فهو من أصحاب العصبات


يعنى أيه أصحاب عصبات؟
يعنى كل من له علاقة بالميت عن طريق رجل(عن طريق العصب)
ويشمل العصبات النسبية أيضا:
الأخوه الأشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا والأعمام الأشقاء لأب وابناؤعم وإن نزلوا


3- ذوى الأرحام
وهم الاقارب سوى ماذكر من اصحاب الفروض والعصبات ويشمل العمة والخال والخالة
والجد غير الصحيح وابن الاخت وبنت الاخ
و الجد الصحيح يقصد به فى علم الميراث هوالجد للأب الجد الغير صحيح هوالجد لأم
من أسباب الميراث أيضا :
الزوجية
من أسباب الميراث الزوجية فكلا الزوجين يرث كلا منهم الآخر ولكن بشروط فماهى الشروط؟


الشرط الاول :
أن تكون الزوجية ناشئة عن عقد زواج صحيح وعقد الزواج الصحيح هو الذى استوفى أركانة وشروطة
فاذا اختل ركن او شرط كان العقد باطلا او فاسدا ومن ثم لايثبت التوارث به
مثال لذلك : الزواج العرفى وما شابه من متعة وخلافه - يكون فى ذمة الرجل أكثر من اربع زوجات مما يخالف الشرع


الشرط الثانى :
ان يظل عقد الزواج قائما بين الزوجين فليس كافيا ان يكون عقد الزواج صحيحا حتى يتحقق التوارث
بل يجب ايضا ان يبقى هذا العقد قائما بينهما ومن هنا نفرق بين الطلاق الرجعى والطلاق البائن
الطلاق الرجعى لاينفى علاقة الزوجية بل تظل الزوجية قائما اذ تظل الزوجة على
ملك زوجها مادامت فى العدة وترثه اذا مات وهو ايضا يرثها


اما الطلاق البائن أى الطلاق الذى لايحق للرجل مراجعة زوجتة الا بعقد ومهر جديدين
وهو عكس الطلاق الرجعى الذى يستطيع فيه الرجل ان يراجع زوجته دون عقد او مهر جديدين
والطلاق البائن تنتهى به العلاقه الزوجية ولا يكون سبب للورث قد يحدث أن يطلق الرجل زوجتة
وهوعلى فراش المرض فماحكم هذا الطلاق وهل يمنع التوارث بين الطرفين؟
فى هذه الحاله نفرق بين ما اذا كان هذا المرض مرضا عاديا لايغلب على الظن الموت منه
وبين ما اذا كان هذا المرض يغلب على الظن مايسمى بمرض الموت
فان كان المرض بسيطا لايغلب على الظن الهلاك منه وطلق المريض زوجته
طلاق بائن فان هذا الطلاق يمنع التوارث بين الزوجين
أما اذا كان المرض شديدا يغلب على الظن الهلاك منه وطلق الرجل زوجتة طلاق بائن
هنا ترث المطلقة بائنا فى مرض موت زوجها
لأن الطلاق فى مرض الموت يعتبر قرينة على أن الزوج إنما كان يقصد الفرار من توريث المطلقة
حيث أنه لو كان حسن النية لما اخر طلاقها لمرض موته فيعامل بنقيض قصده ويحكم بتوريثها منه
لقوله صلى الله عليه وسلم:
إنما الاعمال بالنيات
فالنية هى أساس الاعمال تصح بصحتها وتفسد بفسادها