عضو مميز
- معدل تقييم المستوى
- 33
حقي وحقك بشرع الله2
ومن مواقف الصحابة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه العبر والحكم :
أراد بشير والد النعمان بن بشير أن يعطي النعمان شيئًا يخصه فقالت امرأته له لا والله لا تفعل حتى تُشهِدَ رسول الله_ صلي الله عليه وسلم_
على ذلك فلما ذهب النعمان مع أبيه إلى النبي _عليه الصلاة والسلام_
قال: بشير يا رسول الله إني أردت أن أُنحِل ابني هذا نُحلًا ،_ أي أعطيه عطية_ وجئت لأشهدك علي هذا
فقال رسول الله أكلَ وَلَدِكَ أعطيت ؟ )
فقال: لا
فقال: أشهد على هذا غيري فأني لا أشهد على جور
و حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال:
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء
قلت: يا رسول الله: أوصي بمالي كله؟
قال: لا، قلت: فالشطر؟
قال: لا، قلت: الثلث؟
قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم
صحيح مسلم
اللهم إنك وضعت فى كل قلبٍ ما يشغله .. فأودع فى قلوبنا ما يشغلنا بك .. وأودع فى أسماعنا ما يـطـمـئـنـُـنــا بك .. وأودع فى جوارحنا ما يقربنا منك .. وأودع فى ألـسـنـتِـنــا ما يهدينا إليك .. وأنزع الغِل والشِقاق والنفاق والريـاء من أنفسنا ومن بيننا .. واجعلنا ورثةٍ لخير سلفِنا الصالح .. يـا رحمَن الدنيا والآخرة
إن الموت حق وهو مصير كل حى
قال تعالى :
{ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }الجمعة :8
ولذلك شرع الله الشرائع لكل شئ يخص حياة الناس حتى لا يقول لايقول الإنسان أنا لم أعلم
كما أن السنة النبوية وضحت وشرحت ما قد ورد فى القرآن الكريم موجزا
ومن هذه الشرائع تقسيم ميراث المتوفى بالحق حتى لايكون هناك ظلم ولا عداوات
وهذا الموضوع عن الميراث ليعلم كلا منا حقه وحق غيره نصيبا مفروضا من الله سبحانه وتعالى
قال تعالى:
( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)
النساء : 7
بمعنى أن توزيع الأرث واجب وفرض سواء كان هذا الأرث قليل أو كثير
أولا :التعريف بالميراث وخصائصه
الميراث : وهو انتقال الشىء من شخص الى اخر وهو يشمل الانتقال الحسى كانتقال المال من المورث إلى الوارث
والانتقال المعنوى كانتقال الخلق والعلم من الأب إلى ابنه أو من جيل الى جيل
والميراث : هو خلافة اجبارية حيث انه لايتوقف على أرادة الموُرث ولا على قبول الوارث
فلايستطيع أحد أن يمنع الورثة من حقهم فى التركة كما لايرتد برد الوارث له الا تطوعا
وذلك بخلاف الوصية حيث ان الوصية شكل من الخلافه الإختياريه لأن الشخص لدية حرية فى التوصية لمن شاء
والموصى له من حقه ان يرد الوصية إذ لايملك شخص أن يدخل فى ذمة شيئا رغما عنهالميراث : فى الشريعة الاسلامى يجمع بين الجوانب المادية والجوانب الروحية وهو ماجعلها شريعة جامعة للشرائع السالفة
وتشمل عدالة توزيع الميراث فى الإسلام النهى عن الظلم والجور فى توزيع تركة المورث
يتضح لنا أن الاسلام قد وضع نظام فى توزيع للتركة يتسم بالعدالة
فقد كانت فى الامم السابقة يحق لصاحب المال أن يتصرف فى ماله بطريق الانصباء
إما أن تعطى التركة كلها للبكر من الذكور وتحرم الإناث
هذا ظلم وجور نهى الله عنه
الأصول التشريعية لتوزيع التركةمن القران الكريم - السنة المطهرة - تطبيقات الصحابة وأئمة الفقهاء - المراجع الخاصة بهذا الموضوع
أركان الميراث
للميراث ثلاثة أركان : المورث- وهو الشخص المتوفى الذى يترك شيئا يورث
الوارث- وهو الشخص الذى يستحق التركة او نصيبا منها
التركة - وهو مايتركه المتوفى من أموال بكل أنواعها أوحقوق عليه للغير
و إذا فقد ركن من هذه الاركان السابقة أنتفى الحق الإرث
أسباب الميراث القرابة :وهى مايوجد بين الوارث والمورث من صلة نسبية أى التى بسبب الولادة وتشمل الابوة والبنوة والحواشى
وتسمى بالقرابة الحقيقية وهى اقوى أسباب الميراث
وهى أربع اصناف :
أ- فروع الميت وهم الابناء والبنات وابناء الابناء وان نزلوا وبنات الابن وان نزلن
ب- اصول الميت المباشرون من الذكور والاناث واصول اصوله وهم الاب والام والجد لاب وجدته ام ابيه وام امه
ولايدخل هنا جده من جهة امه لان بينه وبين الميت انثى
ج- فروع الأباء وهم المشاركون للميت فى أصله المباشر وكذلك فروع فروعهم
^^
اذا توافر شرطين :الاول :إن يكون الورثة ذكورا
والثانى :ألا يكون بينهم وبين الميت أنثى ويشمل هذا الصنف الأخوة الأشقاء للميت وأخوة أبيه وأخوة أمه وأخواته الشيقيقات
وأخواته من الأب وأخواته من الأم كما يشمل أبناء أخوة الميت الأشقاء أو من الأب
وطبعل لايشمل بنات الأخوة لفقدان الشرط الاول(لانهم بنات)
ولا أبناء الأخوات للأم لفقدان الشرط الثانى (لان بينهم أنثى وهى الاخت)د- فروع الاجداد وهؤلاء يلتقون مع الميت فى الجد مثل الأعمام الأشقاء
والأعمام لأب وأبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب
ويرث هؤلاء اذا توافر الشرطان السابق ذكرهم
بأن يكونوا ذكور وألا يكون بينهم وبين المتوفى أنثىوعلى ذلك يكون الأقارب الوارثون :
ثلاثة أنواع :
1- أصحاب الفروضوهم الاقارب اللذين لهم نصيب فى التركة بطريق الفرض يعنى هم الاقارب
الذى فرض لهم المشرع العظيم فرضا فى القران الكريم
وهم من الرجال فقط وهم :الأب -الجد أبو الأب - الزوج - الأخ لأم و من النساء :الأم -الجدة الصحيحة - الزوجة- الأخت لأم- البنت - بنت الأبن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب-
المفضلات