عضو مميز
- معدل تقييم المستوى
- 24
ما هي كفارة اليمين
ما هي كفارة اليمين
يحلف المسلم أحياناً على أن يفعل شيئاً ما لكنه يخالف يمينه بعد ذلك،و هذا يتطلب من العبد أن يكفر عن يمينه ، فما هي الكفارة و كيف تكون؟
الآيات الموضحة لكفارة اليمين
وضح الله تعالى لعباده حكم اليمين و كفارتها في الآية التاسعة و الثمانين من سورة المائدة، و التي جاء فيها: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
كيف تكون الكفارة
للتكفير عن اليمين ، خير الله عباده بين ثلاثة أمور ، و هي
الأمر الأول
القيام بإطعام عشرة مساكين بكميات تقدر بأوسط ما يطعم أهله ، حيث يقوم بإطعام كل مسكين من المساكين العشرة نصف صاع من طعام البلد الغالب، كالأرز و نحو ، و هذا يعادل في مقداره الكيلو ونصف تقريبا
فمثلاً ، إذا كان الشخص معتاداً على أكل الأرز مع الإدام ( أو ما يسمى بالطبيخ في كثير من البلدان) فينبغي عليه حينها أن يجعل كفارته بأن تكون أرزاً مع اللحم و الادام، ولو جمع عشرة مساكين و قام بتقدي الغذاء و العشاء لهم فإن ذلك سيكون كافياً .
الأمر الثاني
كسوة عشرة من المساكين ، حيث يقبل مخرج الكفارة على كسوة كل مسكين من المساكين العشرة كسوة تصلح لصلاته ، و بذلك تكون كسوة الرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، و كسوة املرأة ثوب سابغ مع خمار .
الأمر الثالث
تحرير رقبة مؤمنة
أما إن لم يجد مخرج الكفارة شيئاً من هؤلاء و لم يستطع ذلك ، تكون كفارته بأن يصوم ثلاثة أيام متتالية
و من ذلك ما قاله الشيخ ابن عثيمين : فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما
و قد بين أهل الدين و علماؤه أن الكفارة لا يجوز أن تخرج نقداً فقد قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ...
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481
المفضلات