موقوف
- معدل تقييم المستوى
- 0
الزوووواج الصحيح 4
فيقوم الزوج بتربيتها وهى فى حجر أمها التى دخل بها
فتلك الربيبة لايجوز نكاحها
لقول الله سبحانه وتعالى
( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )
فشرط تحريمها مقيد بقيد الدخول بأمها
*****
وحرم الله سبحانه وتعالى أن يجمع المرء بين الأختين
لقول الله سبحانه وتعالى
( وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ )
فلا يصح للرجل أن يجمع بين محرمين
**
فلا يجمع : بين المرأة وعمتها و لا بين المرأة و خالتها
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )
******
ولقد حرم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين نكاح الزانيات
وحرم الله على المؤمنات نكاح الزناة
لأن هؤلاء وهؤلاء بغاة لا عهد لهم ولا دين
يقول سبحانه وتعالى
( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ )
******
وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين
بعدم نكاح المشركات اللاتى يشركن بالله جل علاه
لقوله سبحانه وتعالى
(وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ )
****
وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بعدم الزواج من المشركين الذين
يشركن بالله
لقوله سبحانه وتعالى
( وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ
أَعْجَبَكُمْ )
*****
فالمشركات اللاتى يشركن بالله جل علاه ولا يؤمن بوحدانية الله
والمشركين الذين لا يشهدون بأن لاإله إلا الله وبأن سيدنا محمد رسول الله
مصيرهم إلى النار وبئس القرار
يقول الله جل علاه
( أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ )
******
وحرم الله سبحانه وتعالى
أن يتزوج المرء من :
الأم التى أرضعته .. أومن الأخت فى الرضاعة .. أومن أم الزوجة وإن
علت
لقول الله سبحانه وتعالى
( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ )
****
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
فالمرأة إذا أرضعت بلبنها مولودا :
صار هذا الرضيع ولدها ويصير الزوج أبا له
بشرط أن يكون هذا الإرضاع قبل فطامه وأن يدخل اللبن جوفه
****
ولما كانت الرضاعة قد وردت فى الآية مطلقة
لذا :
فإنه يحرم ما يحرم بالرضاع .. أيا كان القدر فى الرضاعة
فلا يلزم ماقيل : بضرورة أن تكون الرضعات ثلاث أو خمس أو أقل أو أكثر
مجتمعات أو متفرقات
****
فيحرم على المرضع ( بفتح الضاد ) :
أن يتزوج بالمرضعة وإن علت لأنها أمه .. وهو وولده أبناؤها وإن نزلوا
كما يحرم على المرضع : بنتها ( بنت المرضعة ) وإن نزلت وعمتها
وخالتها وبنت الأخ
وبنت الأخت
**
أما إخوة الرضيع : إذا لم يرضعوا فهم أجانب من المرضعة
فلا يحرم عليهم ما يحرم على المرضع
****
وإذا ما تزوج المرء ممن أحله الله له
****
فعليه أن يقيم عرسه
وأن يعم الدعوة إليه جميع عشيرته وأهل جيرته وأهل حرفته أغنيائهم
وفقرائهم
*****
والوليمة على العرس مستحبة
*****
وإذا ماتم العقد بين الرجل والمرأة .. فقد تم الإرتباط بينهما برابطة
الزوجية
فتنشأ الحياة الأسرية بتبادل الحقوق والواجبات فيما بينهما
المفضلات