موقوف
- معدل تقييم المستوى
- 0
الزوووواج الصحيح 3
**
ويسقط حق الزوجة فى قبض المهر المعجل :
إذا مكنت المرأة زوجها من الخلوة الصحيحة أو التمتع بها
فليس لها المطالبة بماتم الإتفاق على تعجيله لأنها هى التى أسقطت
حقها
*****
وإن طابت نفسها عن شيء من المهر لزوجها
فهو مباح له حلالا طيبا
لقول الله سبحانه وتعالى
( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً )
******
وليس للصداق حد فى القلة ولا فى الكثرة
فكل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا
****
والمهر أو الصداق لا يستحق إلا : بالوط ء .. أوالموت ..
**
فإذا كان هناك دخولا حقيقيا بين الرجل والمرأة
والدخول الحقيقى : يعنى الوطء ولو لمرة واحدة
أوإذا مات أحد الزوجين
**
فهنا الزوجة تستحق : المهر كله
لقول الله سبحانه وتعالى
( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ )
***
أما إن حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول .. فإنه ينظر : إلى
ما لو كانت الفرقة من الزوجة .. فالمهر يسقط
أما لو كانت الفرقة ليست بسبب منها ولا منه .. فالمهر يشطر
لقوله سبحانه وتعالى
( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )
إلا إذا وهبت الزوجة لمطلقها ما تستحقه من شطر المهر
أو إذا ما سمح الزوج بإعطاء مطلقته المهر كله
يقول سبحانه وتعالى
( إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ
تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )
****
وقد أمهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته وآتاهن
أجورهن :
فأمهر السيدة خديجة رضى الله عنها
وأمهر السيدة عائشة رضى الله عنها
وأمهر التى قضى زيد منها وطرا رضى الله عنها
يقول الله جل علاه
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ )
ولم يستثنى من المهر والصداق فى زواج جميع المؤمنين والمؤمنات
إلا :
من وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم
يقول سبحانه وتعالى
( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا
خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )
**
فقد أحلها الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مهر أو أجر
فتزوجها صلى الله عليه وسلم دون صداق
خلافا لما فرضه الله جل علاه على جميع المؤمنين من إيتاء الزوجات
أجورهن و مهورهن
يقول الله سبحانه وتعالى
( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ )
******
ومن لا قدرة له على مهورالحرائر المؤمنات
فله أن ينكح غيرهن من المؤمنات المملوكات
لقول الله سبحانه وتعالى
( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )
*****
واعلم :
أن هناك محرمات من النساء قد أمرالله بحرمتهن فى زواجهن
**
فحرم الله سبحانه وتعالى
أن يتزوج المرء من :
الأم وإن علت .. أو من البنت وإن سفلت ..
أو من الأخت .. أو من العمة .. أو من الخالة .. أو من بنت الأخ .. أو من
بنت الأخت لقول
الله سبحانه وتعالى
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ
وَبَنَاتُ الأُخْتِ )
******
كما حرم الله سبحانه وتعالى
أن يتزوج المرء من زوجة أبيه أو جده .. سواء دخل بها أم لم يدخل
لقوله سبحانه وتعالى
( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً )
****
كما حرم الله سبحانه وتعالى
أن يتزوج المرء من زوجة الإبن وإن نزل
لقوله سبحانه وتعالى
( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ )
******
كما حرم الله سبحانه وتعالى
الزواج من الربائب
والربيبة : هى بنت الزوجة التى دخل بها الزوج
المفضلات