******


وإذا كان هناك عيوب من شأنها الضرربأى من الطرفين فى الزواج


فقد وجب رفع الأمر إلى القاضى للتفريق بينهما بعد تحرى الحقيقة


*****


والمرأة ترد بخمسة عيوب هى :




( الجنون .. الجذام .. البرص .. الرتق .. القرن )




والرتق : هو انسداد فى محل الجماع




والقرن : هو عظم فى الفرج يمنع المقصود


**


وتلك العيوب : يثبت فيها الخيار فى فسخ العقد وما سواها من عيوب


لا يثبت فيه الخيار


**


ويرد الرجل بخمسة عيوب هى :




( الجنون .. الجذام .. البرص .. الجب .. العنة )




والجب : هو ماجب ذكره أو سلت خصيتاه فيمنع المقصود


والعنة : هى التى تمنع الجماع


****


وتلك العيوب : يثبت فيها الخيار فى فسخ عقد النكاح وما سواها من


عيوب


فلا يثبت فيه الخيار


****


والكفاءة فى الزواج :


هى المساواة بين الزوجين فى أمورخاصة يعتبر الإخلال بها مفسدا


للحياة الزوجية


والكفاءة عموما .. نسبية :


إختلف الفقهاء بشأنها فمنهم من اشترطها فى جانب الزوج فقط


ومنهم من اشترطها فى جانب كل من الزوج والزوجة


ومنهم من قال أن أهل الإسلام جميعهم أكفاء


****


****************************** ***********


والمهر أو الأجر أو الصداق :


فريضة لا زمة وعطية واجبة على الزوج للزوجة


وهو حق للزوجة دون وليها


يقول الله جل علاه




( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )




فالمهر إسم للمال الواجب للمرأة بالنكاح


يقول سبحانه وتعالى




( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )




و كما يسمى المهر: أجرا .. فهو يسمى صداقا


يقول سبحانه وتعالى




( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )




ويستحب تسميته :


اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدفع للخصومة


فمثلا :


لو قال ولى الزوجة للزوج : زوجتك ابنتى ( فلانة ) على الصداق


المسمى بيننا فيقول


الزوج : قبلت زواجها لنفسى


فإن الصداق المسمى بينهما :


هو ما حصل التراضى عليه أواتفق عليه الطرفان


*****


وحاليا هو ما تم ذكره فى العقد


فإن لم يكن هناك تراضى أو اتفاق .. فحسب العرف السائد


**


أما لو لم يسم الصداق :


**


كما لو قال ولى الزوجة للزوج : زوجتك ابنتى ( فلانة )


فيقول الزوج : قبلت زواجها لنفسى


دون أن يتعرض أحدهما لذكر المهر


فهنا : تستحق الزوجة مهر المثل


**


ومهر المثل هو :


القدر الذى يرغب به فى أمثال المرأة


فيراعى فيه أقرب من ينسب إلى من تنتسب فينظر إلى الأخت مثلا


فى مهرها فإن تعذر


فالإعتبار بمثلها


ومتى اختصت بصفة مرغبة عن غيرها زيد فى مهرها


****


ويجوز تعجيل المهر كله .. كما يجوز تأجيله كله


ويجوز تعجيل بعضه .. وتأجيل البعض الآخر


والتأجيل قد يكون إلى أمد معين وقد يكون إلى أقرب الأجلين : الطلاق


أو الوفاة


والأمر فى ذلك يرجع إلى الإتفاق بين الطرفين