يَمِيْل الْأَطْفَال الَّذِيْن يَرْعَاهُم أَكْثَر مِن شَخْص إِلَى تَنَاوُل الْأَطْعِمَة غَيْر الصَّحّيّة أَكْثَر مِن أَقْرَانِهِم الَّذِيْن تَتَوَلَّى أُمَّهَاتُهُم فَقَط الْإِشْرَاف عَلَى طَعَامِهِم. هَذِه الْنَّتِيجَة تُوَصِّل
إِلَيْهَا اسْتِبْيَان أُجْرِي عَلَى أَكْثَر مِن 500 أُم فِي الْشَّرْق الْأَوْسَط. وَجَاءَت مُعْظَم
الْإِجَابَات مِن الْإِمَارِات وَمِصْر وَالْسُّعُوْدِيَّة، وَفْقَا لِمَا أَعْلَنْتُه شَرِكَة فايزَر لِلْأَدْوِيَة فِي
دُبَي، الَّتِي عَهِدْت إِلَى شَرِكَة أَبْحَاث بِإِجْرَاء هَذَا الِاسْتِبَيَان.




وَقَالَت 61 مِن الْأُمَّهَات الْمَشِارَكِات فِي الِاسْتِبَيَان إِنَّهُن يَتَحَمَّلْن وَحْدَهُن
مَسْؤُوْلِيَّة رِعَايَة أَطْفَالَهُن، أَمَّا نِسْبَة الـ39? الْمُتَبَقِّيَة فَقَالَت إِنَّهَا حُصِّلَت عَلَى
مُسَاعَدَة مِن أَبِي الْطِّفْل (59?) أَو الْأَجْدَاد (34) أَو عَامِلَات بِالْمَنْزِل مِثْل مُرَبِّيَة
الْأَطْفَال (23). وَتَوَصَّلْت نَتَائِج الِاسْتِبَيَان إِلَى أَن الْأَطْفَال الَّذِيْن تُشْرِف عَلَيْهِم
مُرَبِّيَة أَطْفَال أَو خَادِمَة أَيْضا هُم أَكْثَر الْأَطْفَال الَّذِيْن يَتَنَاوَلُوْن الْوَجَبَات الْسَّرِيْعَة؛ إِذ
يَتَنَاوَل 38? مِنْهُم مِثْل هَذِه الْوَجَبَات مَرَّة وَاحِدَة فِي الْأُسْبُوْع عَلَى الْأَقَل.




وَقَال رَئِيْس قُسْم طِب الْجِهَاز الْهَضْمِي لَدَى الْأَطْفَال بِمَدِيْنَة الْشَّيْخ خَلِيْفَة الْطَّبِّيَّة
فِي أبوظَبي الدُّكْتُوْر مُحَمَّد مِقْدَادِي، عَن نَتَائِج هَذَا الِاسْتِبَيَان «الْنِّظَام بِكُل وُضُوْح
هُو شَيْء وَثِيْق الْصِّلَة بِالْتَغْذِيَة»، فَإِذَا أَشْرَف عَلَى الْوَجْبَة شَخْص لَيْس مَسْؤُوْلا
فِي الْمَقَام الْأَوَّل عَن الْقَوَاعِد الْمُنَظَّمَة لِتَغْذِيَة الْطِّفْل، فَبِالطَّبّع سَيَكُوْن لِذَلِك تَأْثِيْر
فِي مَا إِذَا كَان الْطِّفْل سَيَحْصُل عَلَى وَجْبَة صَحّيّة أَم لَا.




وَلِلْمُشِارَكَات فِي الِاسْتِبَيَان رَأْي مُشَابِه؛ إِذ يَعْتَقِد أَكْثَر مِن 70 مِنْهُن أَن وَضَع
قَوَاعِد لِتَغْذِيَة الْطِّفْل يَزْدَاد صُعُوْبَة عِنَدَمّا يَعْتَنِي بِالْطِّفْل أَكْثَر مِن شَخْص، وَيَرَى 67
مِنْهُن إِمْكَانِيَّة حُدُوْث بَعْض الْأُمُور الْرُوْتِيّنْيَة بِشَكْل سَيِّئ نَتِيْجَة لِتَعَدُّد الْأَشْخَاص
الَّذِيْن يَّعْتَنُوْن بِالْطِّفْل..!
__________________